حازم العبيدي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة
وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي وذلك لتيسير انعقاد المجلس.
كما جاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلي مستوى ورفع مستوي أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
وجاء مشروع القانون المعروض في مادة واحده بخلاف مادة النشر وذلك على التفصيل الآتي:
المادة الأولي استبدلت المادة الأولى من هذا المشروع بنصوص المواد أرقام (4″فقرة خامسة”، 19″فقرة أخيرة”، (62) من القانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الاتية وذلك على النحو التالي:
مادة (4 “فقرة خامسة”) جاء التعديل ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
مادة (19 “فقرة أخيرة”) جاء التعديل على هذه المادة بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة رقم (19) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
مادة (62) التعديل في هذه المادة يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.
المادة الثانية: وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
واجرت لجنة الدفاع والامن القومي بعض التعديلات لضبط الصياغة، المادة (19 “فقرة أخيرة”) استبدلت كلمة (فيها) بدلاً من كلمة (فيهم)، كما استبدلت عبارة (المجلس الأعلى للشرطة) بدلا من عبارة (المجلس الأعلى لهيئة الشرطة) ليصبح نصها الاتي ” ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة”.
المادة (62): استبدلت عبارة (المجلس الأعلى للشرطة) بدلاً من عبارة (المجلس الأعلى لهيئة الشرطة).
تؤكد اللجنة أن التعديل جاء في ظل دور ومهام رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسئولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتباراً من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
من ناحيته اضاف النائب سعد الجمال في كلمتة في الجلسه العامه اثناء مناقشة تعديلات قانون الشرطه انه من المعروف ان المجلس الاعلي للشرطه منوط به وضع السياسات التى تتؤام مع المراحله التى تمر بها البلاد والمجرمين يطورون من اساليبيهم ومن ثم بات لزاما التعديل الدائم بمايتناسب مع تطور الجريمه والتحديث في مكافحتها .
واضاف الجمال ان مشروع القانون يهدف الي تيسير انعقاد المجلس الاعلي للشرطه لسرعه اتخذا القرارات وكذلك نظر الترقيات
وتابع الجمال ما احوجنا الي العناصر التى تتحمل الرساله في الظرف الراهن التي تمر به البلاد .